نقل العامل من كادر خاص إلى كادر عام - تحديد أكثر درجات الكادر العام قرباً لوضعه الوظيفي - الاستهداء بمتوسط مربوط الدرجة والمزايا الوظيفية للدرجة السابقة والدرجة المحددة بالكادر العام ومقدار العلاوة الدورية .
القاعدة أن نقل أحد أفراد هيئة الشرطة الى وظيفة خارج الهيئة انما يتم على أساس المرتب الذى يتقاضاه فى هيئة الشرطة مضافا اليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته
نقل الضابط يتم على أساس المرتب الذى يتقاضاه فى هيئة الشرطة مضافا اليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته - سريان هذا النص على أفراد هيئة الشرطة طبقا لحكم المادة 77 من هذا القانون
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net