القانون رقم 7 لسنة 1966 بسريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 على بعض الفئات - لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية التي أنشأها للقول بمنح الموظف العلاوة الاجتماعية ما دامت قد ألغيت قواعدها قبل العمل بهذا القانون.
إن قواعد الانصاف قد منحت بعض الموظفين إعانة اجتماعية قدرها جنيه عند زواجه لأول مرة على أن تقطع هذه الإعانة عند وفاه الزوجة أو طلاقها.
الرجعية ليست إنشاء لحالة جديدة بل استدامة للحالة الأولى فيستحقه الموظف العلاوة الاجتماعية مدة العدة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net