الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين العاملون بالاتحاد الاشتراكي العربي من غير المدرجة مرتباتهم أو أجورهم أو مكافآتهم في الميزانية العامة للدولة أو إحدى الميزانيات الملحقة بها لا ينتفعون بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 .

الحكم كاملاً

قاعدة حظر الجمع بين المعاش والمرتب المقررة بالمادة 39 من القانون رقم 50 لسنة 1963 - سريانها على المدرجة مرتباتهم أو أجورهم أو مكافآتهم في الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة بها من العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي.

الحكم كاملاً