القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين العاملون بالاتحاد الاشتراكي العربي من غير المدرجة مرتباتهم أو أجورهم أو مكافآتهم في الميزانية العامة للدولة أو إحدى الميزانيات الملحقة بها لا ينتفعون بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 .
الحكم كاملاً