هو تنظيم سياسي وشعبي يقوم بوظيفته وفقاً للمادة (3) من دستور 25 مارس سنة 1964 وعلى الوجه المبين في قانونه الأساسي - أثر ذلك أن الاتحاد الاشتراكي العربي بوصفه السلطة الممثلة للشعب يعامل معاملة المصالح الحكومية في تطبيق المادة 517 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net