القواعد المعمول بها في القانون الدولي العام في موضوع تسليم المجرمين الأجانب في حالة عدم وجود معاهدات ثنائية تنظم ذلك .
لا يجوز للدولة الاعتداء على حرمة السفينة الخاصة الموجودة في مياهها الإقليمية للقبض على مجرم أجنبي هارب تمهيداً لتسليمه إلى دولة ما .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net