الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » البضاعة">قرارات تقدير قيمة البضاعة » قيمة » تقدير » ق » قضاة » علاوة » علاوة دورية » 
       

المادة 135 فقرة ثانية من القانون رقم 210 لسنة 1951 - استحداثها تقرير علاوة دورية لشاغل وظيفة معاون النيابة بعد أن كانت ذات مربوط ثابت واستمرار العلاوة إلى أن يعين وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة

الحكم كاملاً

اعتبار تاريخ صدور القرار الجمهوري الصادر بإعادة تعيين قاضٍ بعد استقالته مبدأ لتحديد موعد علاواته الدورية المقبلة بغير التفات إلى تاريخ العلاوات السابقة التي منحت له قبل قبول استقالته .

الحكم كاملاً