المادة 135 فقرة ثانية من القانون رقم 210 لسنة 1951 - استحداثها تقرير علاوة دورية لشاغل وظيفة معاون النيابة بعد أن كانت ذات مربوط ثابت واستمرار العلاوة إلى أن يعين وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة
اعتبار تاريخ صدور القرار الجمهوري الصادر بإعادة تعيين قاضٍ بعد استقالته مبدأ لتحديد موعد علاواته الدورية المقبلة بغير التفات إلى تاريخ العلاوات السابقة التي منحت له قبل قبول استقالته .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net