طالما كانت لائحة المجلس الملى خالية من أحكام الاستشكال فى التنفيذ وكان تنفيذ الحكم يجرى بالطريق الإدارى فلا يمكن الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات وبالتالى يجب الاستمرار فى التنفيذ.
المجلس الملى المختص هو المجلس الذى يقيم فى دائرته المدعى عليه ولا محل للاستناد إلى نصوص قانون المرافعات التى تجيز فى دعوى النفقة اختصاص محكمة المدعى حيث أن تلك القواعد لا تمتد إلى المجالس الملية.
ليس للمجلس الملى أن يتدخل فى شئون الجمعيات لاعتبار ذلك مخالفاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1945 وإن كان له أن يبدى مجرد رغبات فللوزارة النظر فيها على ضوء الاختصاص المخول لها بالقانون المذكور.
لا اختصاص للمجالس الملية فى شئون الوصاية
أيلولة تركة إلى أحد رجال الدين غير المسلمين بإعتباره ممثلا للمدير لا تدخل فى حدود مسائل الأحوال الشخصية التى يختص المجلس الملى بالفصل فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net