المشرع أنشأ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وناطت لائحة تنظيمها برئيس الجمهورية تعيين رئيس الأكاديمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net