المكافأة المستحقة للخبير تحدد بالفرق بين ما كان يتقاضاه من مرتبات وحوافز ومكافآت وبدلات وغيرها من المميزات المالية المقررة لوظيفته السابقة دون تفرقة في ذلك بين راتب أو حافز أو بدل وبين المعاش المستحق له .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985 بشأن ضوابط الاستعانة بالخبراء والمستشارين وممثلي الحكومة والقطاع العام في الشركات المشتركة لا يعدو أن يكون توجيهاً إدارياً للجهات التي يخاطبها دون ثمة إلزام قانوني بذلك .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net