الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » ملكية » عنها">الحقوق المتفرعه عنها » المتفرعه » حقوق الارتفاق » م » محلات » محلات مقلقة للراحة » ترخيصها » 
       

أن التصريح بفتح المحل لاتمام الاشتراطات لا يقصد به تشغيل المحل بل الغرض من التصريح هو اتمام الاشتراطات المطلوبة والتى اقتضت صدور حكم الغلق وعلى ذلك يعتبر أن التصريح قاصر على إتمام الاشتراطات دون التشغيل.

الحكم كاملاً

الأصل فى الترخيص بالمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة أن تكون له صفة الدوام متى تمت فى شأنه الاشتراطات اللازمة قانون قدم أحد الأشخاص طلبا يلتمس التصريح له بإدارة مصنع مكرونة بشارع قنال المحمودية.

الحكم كاملاً

يمنح الترخيص للقاصر متى بلغ 18 سنة وكان مأذونا له بالتجارة وإلا منح لوكيله أو وصيه أما بالنسبة إلى القاصر الأجنبى فيجب الإذن من المحكمة الحسبية طبقاً لقانون أحواله الشخصية.

الحكم كاملاً

لا يجوز نقل ترخيص محل مقلق للراحة ومضر بالصحة الا بموافقة صاحب الترخيص الأصلى.

الحكم كاملاً

لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة إلا برخصة تعطى منه مقدما

الحكم كاملاً

يجب على وزارة الداخلية أو المحافظة أو المديرية المختصة بمنح رخص إنشاء وتشغيل المحلات المقلقة للراحة أن تحصل على موافقة المجلس البلدى قبل الترخيص بأدارة المحلات

الحكم كاملاً