يبقى عقد التوريد نافذاً ولا ينتهى بوفاة المتعاقد ما دام أن ورثته يخلفونه فى حقوقه والتزاماته وأنه لا يستحيل عليه القيام بالتنفيذ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net