الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تحديد مرتب العامل طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات

الحكم كاملاً

استحقاقهم الدرجات المقررة لحرفتهم فى كادر عمال القنال دون ترخص من جهة الإدارة - اختصاص اللجان المشكلة لامتحانهم للتأكد من صلاحيتهم لحرفتهم دون أن يكون لها تقدير درجة أو أجر يزيد عما هو مقرر بالكادر

الحكم كاملاً