دعم صندوق التامين الخاص بجزء من فائض حصة العاملين بشركة قطاع الاعمال العام فى الأرباح - حل الصندوق يترتب عليه وجوب رد تلك الأموال للشركة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net