اعتبار المكلف طبقاً لهذا القانون في حكم المعار أثناء مدة تكليفه - أثر ذلك عدم استحقاق المكلف طوال مدة تكليفه بدل طبيعة العمل المقرر لوظيفته الأصلية.
قرار رئيس مجلس الامة فى 2 من أغسطس سنة 1960 - منحة بدل طبيعة عمل للموظفين بالامانة العامة بالمجلس - اقتصار منح هذا البدل للموظفين العاملين بالمجلس فعلا
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net