الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » العمل">انقطاع عضو مجلس الدولة عن العمل » عن » الدولة » مجلس » عضو » م » موظف » بدلات » بدل طبيعة عمل » 
       

اعتبار المكلف طبقاً لهذا القانون في حكم المعار أثناء مدة تكليفه - أثر ذلك عدم استحقاق المكلف طوال مدة تكليفه بدل طبيعة العمل المقرر لوظيفته الأصلية.

الحكم كاملاً

قرار رئيس مجلس الامة فى 2 من أغسطس سنة 1960 - منحة بدل طبيعة عمل للموظفين بالامانة العامة بالمجلس - اقتصار منح هذا البدل للموظفين العاملين بالمجلس فعلا

الحكم كاملاً