الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » التدليل">عيوب التدليل » ما لا يعد خطأ » يعد » لا » ع » عمل وعمال » عامل مؤقت » اجازة » 
       

أحقية العمال المؤقتين في الحصول على راحة أسبوعية وعلى إجازة مدفوعة الأجر عن أيام العطلات والأعياد الرسمية.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 مايو 1922 بأن الإجازات الاعتيادية والمرضية لعمال اليومية الدائمين والمؤقتين - تفريقه بين العمال الدائمين والعمال المؤقتين في شأن الإجازة

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 1922 بشأن الإجازات الاعتيادية والمرضية لعمال اليومية الدائمين والمؤقتين - تقريره حق العمال المؤقتين في إجازة يوم واحد عن كل شهر خدمة دون ضم الإجازة بعضها إلى بعض

الحكم كاملاً