أحقية العمال المؤقتين في الحصول على راحة أسبوعية وعلى إجازة مدفوعة الأجر عن أيام العطلات والأعياد الرسمية.
قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 مايو 1922 بأن الإجازات الاعتيادية والمرضية لعمال اليومية الدائمين والمؤقتين - تفريقه بين العمال الدائمين والعمال المؤقتين في شأن الإجازة
قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 1922 بشأن الإجازات الاعتيادية والمرضية لعمال اليومية الدائمين والمؤقتين - تقريره حق العمال المؤقتين في إجازة يوم واحد عن كل شهر خدمة دون ضم الإجازة بعضها إلى بعض
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net