قرار رئيس الجمهورية رقم 393 لسنة 1965 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - إلغاؤه السنة التدريبية من سنوات الدراسة اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net