المراحل التي يمر عليها تعادل الوظائف مطابقاً للمادتين المذكورتين والقانون رقم 118 لسنة 1964 والقرار الجمهوري رقم 1085 لسنة 1964 - وجوب عرض قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر بالتعادل على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net