لجنة القطن المصرية - خضوعها لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1957 في شأن المؤسسات العامة واللائحة الداخلية لنظام موظفي وعمال اللجنة المعمول بها من أول فبراير 1961
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net