يمنح رؤساء مجالس المدن ورؤساء الأحياء من العاملين بالدولة والسكرتيرين العامون والسكرتيرون العامون المساعدون للمحافظات بالإضافة إلى مرتباتهم وعلاواتهم مكافأة شهرية كبدل طبيعة عمل مقدارها خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً
بدل طبيعة العمل المقرر طبقا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 بمنح بدل طبيعة عمل للعاملين بالمؤسسات العامة وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزير الاصلاح الزراعى واصلاح الاراضى ببعض المناطق
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net