المادة 34 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - نصها على اعفاء المحررات والاجراءات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق الى الحكومة من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net