أن الاصل فى الترقية وفقا للقانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس اتباع قاعدة الاقدمية وحدها. فلا يجوز تخطى ضابط فى الترقية الا بعد اتباع اجراءات معينة نص عليها القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net