الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ضرائب ورسوم جمركية - الاعفاء منها مقصور على البيانات الجمركية الصادر بشأنها الاعفاء.

الحكم كاملاً

للتعاون الفنى والإقتصادى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من بينها إعفاء عمليات الإستيراد للمواد والمهمات والمعدات المتعلقة بالبرامج والمشروعات الخاصة بهذا الإتفاق من كافة الضرائب والرسوم الجمركية

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلا عاما مؤداه خضوع جميع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية للضرائب والرسوم الجمركية بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص

الحكم كاملاً

اتفاق التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى مع المملكة العربية والسعودية - اعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية أعفى من الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لما يحدده وزير المالية الهدايا التى ترد لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة

الحكم كاملاً

اعفاء المعدات والمبانى سابقة التجهيز الخاصة بانشاء محطات انتاج البيض.

الحكم كاملاً

عقد الالتزام المرفق بالقانون رقم (8) لسنة 1981 المشار إليه يحق للهيئة المصرية العامة للبترول ولشركة (اسوسويس انك) ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن والذين يقومون بتنفيذ العمليات استيراد الآلات والمعدات والمركبات مع اعفائهم من الضرائب والرسوم الجمركية

الحكم كاملاً

اجاز الافراج عن البضائع مؤقتا دون تحصيل الضرائب الجمركية بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالي

الحكم كاملاً

اجاز المشرع الافراج مؤقتا عن البضائع الواردة دون تحصيل الضرائب الجمركية وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية

الحكم كاملاً

استخدام ما تم الافراج عنه فيما يدخل غى الاغراض التى يقوم بها سبب الاعفاء

الحكم كاملاً

أجاز المشرع الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية

الحكم كاملاً

اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضعت اسسا للتعاون الفنى والاقتصادى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بأن اعفت عمليات الاستيراد والتصدير للآلات والمعدات والمواد والمهمات المتعلقة بالبرامج والمشروعات موضوع هذه الاتفاقية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية

الحكم كاملاً

اجاز المشرع الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية وان قرارى رئيس الجمهورية رقمى 202 و203 لسنة 1980

الحكم كاملاً

اتفاقية منحه مشروع تحسين الدواجن الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 1978 فقد اعفت جميع الواردات الخاصة بهذه الاتفاقية من كافة الضرائب والرسوم المقررة فى جمهورية مصر العربية

الحكم كاملاً

قرار وزير المالية رقم (407) لسنة 1993 اعفى السيارات الواردة كمنحة إلى وزارة الداخلية من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانوناً بشرط عدم التصرف فى المنحة أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الاعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية التى تم الاعفاء منها

الحكم كاملاً

المشرع اجاز للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت وشركة بترول خليج السويس وللشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع الاتفاقية باستيراد الآلات والمعدات والسيارات من الخارج معفاه من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وذلك بعد تقديم اقرار من ممثل مسئول بالهيئة

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم 91 لسنة 1983 أعفى صراحة الآلات والمعدات ومواد البناء الاساسية ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء اللازمة لتنفيذ المشروعات الواردة برسم الجهات القائمة بالتعمير

الحكم كاملاً

اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1978 وضع اسساً للتعاون الفنى والاقتصادى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ضمنتها اعفاء عمليات الاستيراد والتصدير

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن اتفاقية مزايا وحصانات هيئة الأمم المتحدة نصت على اعفاء ما تستورده هيئة الأمم المتحدة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية

الحكم كاملاً

اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1978 وضع اسساً للتعاون الفنى والاقتصادى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية ضمنتها اعفاء عمليات الاستيراد والتصدير

الحكم كاملاً

تمتع مشمول البيان الجمركى محل النزاع بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

القرض بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان الموافق عليهما بقرارى رئيس الجمهورية رقمى 127 لسنة 1977 و813 لسنة 1978 وضعت أسسا عامة للتعاون بين البلدين ومنها اعفاء المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين شبكة مياه القاهرة الكبرى من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على الاستيراد من الخارج

الحكم كاملاً

المشرع اعفى ما تستورده هيئة كهرباء مصر من الآت ومعدات وادوات واجهزة فنية ووسائل نقل لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها بما فى ذلك قطع الغيار اللازمة لها من الضرائب والرسوم الجمركية متى توافرت شروط هذا الاعفاء.

الحكم كاملاً

موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعفاء مشمول البيان الجمركى محل النزاع من الضرائب والرسوم الجمركية

الحكم كاملاً

الترخيص باستيراد الأدوات والأجهزة العلمية معفاة من الرسوم.

الحكم كاملاً

اتفاقية الترابط بين الجامعات المصرية والأمريكية - اتفاقية نيروبى - مناط الإعفاء من الضرائب والرسوم.

الحكم كاملاً

أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء الآلات والمعدات ووسائل النقل اللازمة لإنشاء المشروعات المدرجة بخطة التنمية من الضرائب والرسوم الجمركية - صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالتفويض من رئيس الجمهورية في بعض اختصاصاته بإعفاء المعدات والمهمات الواردة لمشروع فوسفات الوادي الجديد

الحكم كاملاً

اعفاء الجمعيات التعاونية للثروة المائية والجمعيات التعاونية بمحافظات الحدود بمختلف أنواعها من الرسوم الجمركية المفروضة على ما تستورده وأن يصدر قرار وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الحربية

الحكم كاملاً

المادة 40 من قانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 تقضى باعفاء الجمعيات التعاونية الانتاجية الأساسية من الضرائب الجمركية والرسم الاحصائى الجمركى

الحكم كاملاً

المشرع أعفى من الرسوم الجمركية المواد والأصناف التى تستوردها السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الافريقية والآسيوية بصفة عامة مطلقة بشرط أن تكون لازمة لنشاطها ومتفقة مع طبيعة عملها

الحكم كاملاً

إن إعفاء عينات ونماذج البضائع التي ترد إلى الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الدولية الخاصة بتبسيط الإجراءات الجمركية من الرسوم الجمركية

الحكم كاملاً

أن اختصاص وزير المالية فى تقرير الإعفاء مقصور على الضريبة الاضافية المقررة بالقانونين الصادرين فى 14 فبراير سنة 1930 و31 مارس 1932 ولا يمتد إلى الرسوم الجمركية ذاتها.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأصناف المقرر عليها رسوم جمركية لا تتضمن الإعفاء من عوائد الرصيف إلا إذا نص على غير ذلك.

الحكم كاملاً

ان عبارة "الأوامر" الواردة بالفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية قصد بها الأوامر التى تصدر من الجهة الإدارية المختصة وهو مجلس الوزراء الذى يمثل الحكومة.

الحكم كاملاً