يشترط لامكان مباشرة الشعائر الدينية لغير المسلمين أن يرخص بها بأمر ملكى.
لا تجوز إقامة الشعائر لغير المسلمين فى مكان إلا بعد الحصول على الأمر الملكى بالترخيص.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net