لا يجوز تصحيح الجداول ولا دعوة لجنة الفصل فى الطعون بعد المواعيد المحددة فى القانون لتقديم الطلبات ولو كان الخطأ ماديا محضا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net