لا يجوز أن يعين فى وظيفة معاون إدارة بعد صدور قانون هيئات البوليس إلا من استوفى الشروط ولو كان قد سبق له شغل مثل هذه الوظيفة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net