لا يشترط القانون رقم 140 لسنة 1944 أن يقضى الكونستابل والصول مدة اختبار قبل منحه رتبة الملازم الثانى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net