الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إختلاس » أميرية">إختلاس أموال أميرية » أموال » صفة الموظف » ع » عمد ومشايخ » كشوف المرشحين » الطعن فيه » 
       

يجب لكى يعد الطعن مقبولا أن يقدم فى الموعد المحدد للطعن بصرف النظر عن تاريخ تحريره.

الحكم كاملاً

عدم إدراج أشخاص كان من الواجب أن يدرجوا لا يبطل الكشف ما دام أنه كان لهم أن يطعنوا فيه فى الموعد القانونى ولم يفعلوا.

الحكم كاملاً

عند إعادة عرض كشوف المرشحين المعدله لا يجوز الطعن فيها الا بالنسبة الى المستجدين.

الحكم كاملاً