يجب لكى يعد الطعن مقبولا أن يقدم فى الموعد المحدد للطعن بصرف النظر عن تاريخ تحريره.
عدم إدراج أشخاص كان من الواجب أن يدرجوا لا يبطل الكشف ما دام أنه كان لهم أن يطعنوا فيه فى الموعد القانونى ولم يفعلوا.
عند إعادة عرض كشوف المرشحين المعدله لا يجوز الطعن فيها الا بالنسبة الى المستجدين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net