لا يجوز تعديل كشوف المرشحين بعد عرضها الا طبقا لما تقرره اللجنة المختصة فى الطلبات التى قدمت اليها بشأنه فى الموعد القانونى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net