الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يكفى لتعيين العمدة أن يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات بل يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بالغرامة فى جريمة فك أختام موضوعة بمعرفة الجهات الحكومية المختصة لا يعتبر ماسا بالنزاهة والشرف فى حكم القانون رقم 41 لسنة 1947 وبالتالى لا يمنع من تعيين شخص عمدة أو شيخ بلد.

الحكم كاملاً

شروط التعيين فى العمد والمشايخ يجب توافرها جميعا عند خلو الوظيفة.

الحكم كاملاً

1 - شرط ألا يكون المرشح للعمدية قد فصل تأديبيا منذ أقل من ثلاث سنوات يجب توفره عند خلو الوظيفة.

الحكم كاملاً

الحكم فى جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إن كانت واقعة من مالكيها يمس النزاهة والشرف ومن ثم يمنع من الترشيح لوظائف العمد والمشايخ.

الحكم كاملاً

شرط الإقامة المستمرة منذ سنتين فى المرشح للعمدية بحسب من تاريخ صدور القانون بالنسبة إلى العمديات الخالية قبل صدوره.

الحكم كاملاً

يجوز استكمال النصاب عن طريق وقف نشأ بعد خلو الوظيفة على أن يكون الوقف جديا.

الحكم كاملاً