يكفى لتوافر النصاب المالى فى المرشح أن يكون قد تم التعاقد عليه قبل الخلو وإن لم يتم التسجيل إلا بعده.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net