مكافأة موظفى مجالس المديريات عبارة عن المبالغ المودعة بأسمائهم بصندوق الإدخار حساب "ب" ولذلك فإن أحكام مجالس التأديب بالحرمان من المكافأة لا تحرم موظفى مجالس المديريات من المبالغ المستحقة لهم بصندوق الادخار حساب "أ" إلا اذا نص فى الحكم على هذا الحرمان.
الحكم كاملاً