الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز حرمان الموظف من حقوقه فى صندوق التوفير أو أية مكافأه أخرى إلا بعد عرض الأمر على المجلس المخصوص.

الحكم كاملاً

مكافأة موظفى مجالس المديريات عبارة عن المبالغ المودعة بأسمائهم بصندوق الإدخار حساب "ب" ولذلك فإن أحكام مجالس التأديب بالحرمان من المكافأة لا تحرم موظفى مجالس المديريات من المبالغ المستحقة لهم بصندوق الادخار حساب "أ" إلا اذا نص فى الحكم على هذا الحرمان.

الحكم كاملاً