لا يجوز لمصلحة الحجر الصحى أن تحصل غرامة عن نقل حجاج أزيد من العدد المرخص به للسفينة بل يجب الانتظار لحين صدور حكم من القضاء فى هذه المخالفة.
لا تستحق الرسوم إلا مقابل اجراءات الحجر الصحى ويقع عبء مراقبة السفن والبضائع لاتخاذ مثل هذه الاجراءات على عاتق المصلحة ذاتها.
يجب على قائدى الطائرات التى تحمل حجاجا أن يهبطوا بمحجر الطور لتنفيذ الاجراءات الخاصة بنظام الرقابة الصحية الذى وضعه مجلس الصحة البحرية والكرنتينات.
لمصلحة الحجر الصحى الحق فى تحصيل رسوم الحجر الصحى على ركاب الطائرات أسوة بما تحصله من ركاب السفن والسكك الحديديه كما أن لها الحق فى تحصيل رسم المعاينة الصحية على الطائرات.
تستحق رسوم الحجر الصحى عند القدوم إلى المملكة المصرية أو الرحيل عنها على أنها لا تستحق على من لم يغادر السفينة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net