الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز لمصلحة الحجر الصحى أن تحصل غرامة عن نقل حجاج أزيد من العدد المرخص به للسفينة بل يجب الانتظار لحين صدور حكم من القضاء فى هذه المخالفة.

الحكم كاملاً

لا تستحق الرسوم إلا مقابل اجراءات الحجر الصحى ويقع عبء مراقبة السفن والبضائع لاتخاذ مثل هذه الاجراءات على عاتق المصلحة ذاتها.

الحكم كاملاً

يجب على قائدى الطائرات التى تحمل حجاجا أن يهبطوا بمحجر الطور لتنفيذ الاجراءات الخاصة بنظام الرقابة الصحية الذى وضعه مجلس الصحة البحرية والكرنتينات.

الحكم كاملاً

لمصلحة الحجر الصحى الحق فى تحصيل رسوم الحجر الصحى على ركاب الطائرات أسوة بما تحصله من ركاب السفن والسكك الحديديه كما أن لها الحق فى تحصيل رسم المعاينة الصحية على الطائرات.

الحكم كاملاً

تستحق رسوم الحجر الصحى عند القدوم إلى المملكة المصرية أو الرحيل عنها على أنها لا تستحق على من لم يغادر السفينة.

الحكم كاملاً