ليس هناك ما يمنع من فتح مخزن أدوية سامة على مسافة أقل من مائة متر من مخزن أدوية بسيطة.
لا يجوز طبقا لأحكام قانون الصيدله الجمع بين ترخيص الإتجار فى مواد الأدوية البسيطة وبين ترخيص الإتجار فى مواد الأدوية السامة.
القانون يجيز فتح مخزن أدوية بسيطة فى شبرا الخيمة وهى إحدى الضواحى الإدارية التابعة لمركز قليوب فى حين أن فى نفس بلدة قليوب صيدلية أهلية وصيدلية مستشفى حكومة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net