الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ليس هناك ما يمنع من فتح مخزن أدوية سامة على مسافة أقل من مائة متر من مخزن أدوية بسيطة.

الحكم كاملاً

لا يجوز طبقا لأحكام قانون الصيدله الجمع بين ترخيص الإتجار فى مواد الأدوية البسيطة وبين ترخيص الإتجار فى مواد الأدوية السامة.

الحكم كاملاً

القانون يجيز فتح مخزن أدوية بسيطة فى شبرا الخيمة وهى إحدى الضواحى الإدارية التابعة لمركز قليوب فى حين أن فى نفس بلدة قليوب صيدلية أهلية وصيدلية مستشفى حكومة

الحكم كاملاً