إن القانون رقم 45 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية نص فى المادة 62 على كيفية تشكيل المجلس القروى من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم وعددهم أربعة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net