موظفو المجالس البلدية والقروية الدائمون طبقا لنص المادة 17 من لائحة إستخدام المجالس البلدية والقروية لا يجوز رفتهم إلا بقرار تأديبى أو بقرار من السلطة التى تقوم بالنسبة لهم مقام مجلس الوزراء ومن ثم فلا يملك وزير الصحة رفتهم لأنه لا يملك سلطة مجلس الوزراء.
الحكم كاملاً