الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قيام سبب من أسباب التنحى بأحد أعضاء المجلس التأديبى - وجوب عدم اشتراكه فى عضوية المجلس.

الحكم كاملاً

يجب أن يعرض على المجلس البلدى قرار إحالة الموظفين الذين فوق الدرجة الرابعة إلى مجلس التأديب كما أن المجلس له أيضا حق استئناف القرار الابتدائى.

الحكم كاملاً

كون المبالغ الذى أستقطعت من الموظف تنفيذاً لعقوبة تأديبية سترجع اليه كلها طبقاً للائحة صندوق الادخار لا يؤثر على إعتبار الجزاء قد توقع بالفعل.

الحكم كاملاً

موظفو المجالس البلدية والقروية الدائمون طبقا لنص المادة 17 من لائحة إستخدام المجالس البلدية والقروية لا يجوز رفتهم إلا بقرار تأديبى أو بقرار من السلطة التى تقوم بالنسبة لهم مقام مجلس الوزراء ومن ثم فلا يملك وزير الصحة رفتهم لأنه لا يملك سلطة مجلس الوزراء.

الحكم كاملاً