لا يجوز الحجز تحت يد الوزارة على إعانات المدارس الحرة لأنها هبات لا تتصل بها حقوق نظار هذه المدارس إلا بالقبض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net