إعفاء أعضاء النقابات من حمل البطاقة الشخصية مخالف لروح القانون.
البطاقة التى يحملها الأجانب طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1940 لا تغنى عن البطاقة الشخصية الواجب حملها طبقاً للقانون رقم 123 لسنة 1944.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net