يجب أن يكون ممثل رب العمل فى لجنة التوفيق والتحكيم أحد موظفيه وأن يكون مندوب العمال من بينهم فاذا ناب عن أحد الفريقين محام كان إجتماعها باطلا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net