يجوز تنفيذ قرارات المجالس الملية بواسطة أقلام المحضرين إذا ما وضعت عليها الصيغة التنفيذية من المحاكم الوطنية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net