اتفاقية تبادل تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية - أحكامها - تطبيقها في قطاع غزة - مرده اعتبار هذه الأحكام قواعد قانونية لها قوة الإلزام في نطاق محيط إقليمي محدود
عدم وجود معاهدة لا يحول دون تسليم المجرمين بشرط المعاملة بالمثل.
تسليم مجرمى الحرب يعتبر استثناء من مبدأ عدم تسليم المجرمين السياسين وطالما لم تنضم مصر إلى اتفاق محاكمة مجرمى الحرب فلا يمكن تسليم من إرتكب منهم أفعالا تعتبر أصلا من الجرائم السياسية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net