لا تعفى المجالس البلدية من أداء ضريبة الدمغة
الإعفاء من رسوم الدمغة ينطبق على المحررات التى تصدرها الوكالات السياسية فى حدود القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net