الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تحقيق » التكميلي">التحقيق التكميلي » ر » رسوم » رسوم الدمغة » الإعفاء منها » 
       

لا تعفى المجالس البلدية من أداء ضريبة الدمغة

الحكم كاملاً

الإعفاء من رسوم الدمغة ينطبق على المحررات التى تصدرها الوكالات السياسية فى حدود القانون.

الحكم كاملاً