الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

للقناصل تحرير الأوراق الخاصة بمواليد ووفيات رعايا الدولى التى يمثلونها وتحصيل رسوم على الأوراق التى يحررونها فى حدود أعمالهم.

الحكم كاملاً

أصبحت المحاكم الوطنية بعد الغاء المحاكم المختلطة هى المختصة بوضع الصيغة التنفيذية على الاحكام الصادرة من القنصليات متى استوفت هذه الأحكام الشكل القانونى الصحيح الواجب توفره فيها.

الحكم كاملاً

لا يوجد قانونا ما يمنع من تعيين مصرى فى أحد الوظائف القنصلية الأجنبية فى مصر على أن ذلك لا يخل بالتزاماته كمصرى ولا يعطيه مزايا وإعفاءات القناصل المبعوثين.

الحكم كاملاً

إختصاص الهيئات القنصلية المصرية بتحرير وثائق الأحوال الشخصية لا ينفى حجية هذه الوثائق متى حررت أمام السلطات الرسمية للبلاد الأجنبية.

الحكم كاملاً

أثاث القنصليات لا يعتبر معفيا من الرسوم الجمركية طالما لم تعقد إتفاقات قنصلية خاصة.

الحكم كاملاً