لا يسرى التعيين بأوامر ملكية بالنسبة الى الممثلين الفنيين بالسفارات والمفوضيات بل يكون تعيينهم بقرارات وزارية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net