للرقيب العام سلطة تعطيل المطبوعات الدورية وضبط المطبوعات ولا يترتب على استعمال تلك السلطة أى حق فى التعويض.
لم يأخذ قانون الأحكام العسكرية بمبدأ جواز قطع مدة التقادم فى إقامة الدعوى بأى عمل من الأعمال.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net