الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ترفع أموال الأطيان المقام عليها مبان مربوطة بالعوائد من تاريخ الربط الاخير على أنه لا ترفع أموال الأطيان عن الشوارع الخصوصية بين تلك المبانى إلا إذا تقدمت طلبات رفع أموال عنها.

الحكم كاملاً

يجب أن تكون الحكومة ممثلة فى لجان تقدير عوائد الأملاك المبنية فلا يصح تشكيل هذه اللجان من مندوبى الأهالى وحدهم.

الحكم كاملاً

تصحيح الخطأ المادى فى تقدير عوائد الأملاك يكون بالعرض على لجنة التقدير ثم لجنة المراجعة طبقاً لأحكام الأمر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884

الحكم كاملاً