ترفع أموال الأطيان المقام عليها مبان مربوطة بالعوائد من تاريخ الربط الاخير على أنه لا ترفع أموال الأطيان عن الشوارع الخصوصية بين تلك المبانى إلا إذا تقدمت طلبات رفع أموال عنها.
يجب أن تكون الحكومة ممثلة فى لجان تقدير عوائد الأملاك المبنية فلا يصح تشكيل هذه اللجان من مندوبى الأهالى وحدهم.
تصحيح الخطأ المادى فى تقدير عوائد الأملاك يكون بالعرض على لجنة التقدير ثم لجنة المراجعة طبقاً لأحكام الأمر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net