المادة 2 من القانون رقم 62 لسنة 1940 الخاص بمراقبة صادرات الحاصلات الزراعية تقضى بأنه على كل من يريد الأشتغال بالتصدير أن يقدم إقرارا إلى وزارة التجارة والصناعة وينبغى أن يكون الإقرار محتويا على البيانات التى يفرضها القرار الذى يصدره وزير التجارة والصناعة وأن يكون مصحوبا بالمستندات والأوراق التى نص عليها ذلك القرار.
الحكم كاملاً