يجوز شطب الإسم من سجل المصدرين بناء على طلب صاحب الشأن ولكن يجب مراعاة أحكام قانون السجل التجارى إذا كان الإسم مقيدا به.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net