الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يجوز شطب الإسم من سجل المصدرين بناء على طلب صاحب الشأن ولكن يجب مراعاة أحكام قانون السجل التجارى إذا كان الإسم مقيدا به.

الحكم كاملاً