المادة 2 من القرار رقم 127 لسنة 1941 تقضى بأن يقدم طلب القيد فى سجل المصدرين وفقاً للانموذج المعد لهذا الغرض وأن يرفق يطلب القيد الأوراق المبينة فى المادة المذكورة ومن بينها شهادة تحقيق الشخصية الدالة على عدم صدور حكم على الطالب بعقوبة مما نص عليها فى المادة 1.
الحكم كاملاً