أن المستورد هو المسئول عن اداء رسوم فحص الرسالات الزراعية فى الفترة ما بين تفريغها من السفن وتسليمها لأصحابها. الحكم كاملاً
|
لا تتحمل المجالس البلديه إلا مصاريف علاج النباتات المملوكه لها ملكية خاصة دون الملكية العامة. الحكم كاملاً
|
إن مقاومة دودة القطن فى البرسيم بالتعفير يقتضى إخطار الحائز ثم مباشرة العلاج على نفقته بعد اثبات حالة النبات والاصابة. الحكم كاملاً
|
لا يجوز إعادة تصدير رسائل مصابة بآفات يمكن علاجها إذ لا تعتبر فى حكم الرسائل التالفة. الحكم كاملاً
|
لا تتحمل المجالس المحلية إلا مصاريف علاج النباتات المملوكة لها ملكية خاصة دون الملكية العامة. الحكم كاملاً
|
الترخيص الإستثنائى بدخول مواد ممنوعة يجب أن يصدر من الوزير نفسه بعد إستيفاء وقائع التحقق من إستعمالها فى أغراض فنية أو علمية. الحكم كاملاً
|