لا يجوز إعدام البذور الغير الصالحة إلا بناء على حكم قضائى أو بموافقة صاحب الشأن.
منح عدة تراخيص لشحنة واحدة يفيد أن عمليه الشحن تعتبر وحدة والتأخير فى إعادة التراخيص يعتبر مخالفة واحدة وليست جملة مخالفات بعدد التراخيص.
للوزارة أن تحدد مناطق لزراعة صنف معين وفى هذه الحالة يلزم المزارع بزراعته دون غيره.
الجاشنى المعتمد لفحص البذور هو ما يتم طبقا لنظام الوزارة وتتحدد مسئولية الموظفين عن أعمالهم كل بمقدار ما ارتكبه من خطأ.
ليس لمفتشى الزراعة سلطة الضبطية القضائية بالنسبة للاتجار فى بذرة القطن إلا فى حدود القانون الخاص بالإتجار فيها دون ما قد يظهر من جرائم تتعلق بشئون التموين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net